عنوان الفتوى : الأخذ بأقوال الأئمة في مسائل متعددة ليس من التلفيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتوضأ على المذهب الحنفي، وأصلي وأغتسل، على المذهب الشافعي، وفي باقي المسائل التي فيها خلاف آخذ بالقول الأسهل، تقليداً لمن قالوا إنه في حالة الخلاف نأخذ بالقول الأسهل؛ لأن الدين يسر. فهل هناك شيء خاطئ أفعله، حيث تأتيني الكثير من الوساوس؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

 ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم تتبعها, فإن ذلك علاج نافع لها -إن شاء الله تعالى- وراجع المزيد في الفتوى رقم: 3086

ثم إن تقليدك للحنفية في الوضوء, والشافعية في الغسل والصلاة، من قبيل التلفيق بين المذاهب في غير المسألة الواحدة, وهذا غير ممنوع.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: هذا والتلفيق المقصود هنا: هو ما كان في المسألة الواحدة، بالأخذ بأقوال عدد من الأئمة فيها. أما الأخذ بأقوال الأئمة في مسائل متعددة، فليس تلفيقا، وإنما هو تنقل بين المذاهب، أو تخير منها. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 107754. وراجع الفتوى رقم: 262867، وهي بعنوان: ما يفعله العامي عند اختلاف العلماء.

  وبخصوص حكم تتبع الرخص، راجع للفائدة الفتوى رقم: 140418.

  أما الأخذ دائما بالقول الأسهل مع كثرة الوساوس, فهذا لا حرج فيه, وقد بينا في الفتوى رقم: 181305، أنه لا حرج على الموسوس في أن يأخذ بالقول الأسهل, وأن ذلك ليس من تتبع الرخص المذموم.

والله أعلم.