عنوان الفتوى : ليس للوكيل التصرف إلا فيما أذن له فيه موكله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة، وكنت مستأجرا عقارا باسمي لصالح الشركة، وتراكمت عليه ديون إيجار، ولأن العقار باسمي، تحملت أنا إقرارا بهذا الدين لدى البنك، وتعهد مسؤول الشركة بدفع أقساط الدين شهريا لي؛ لأودعها في البنك، وهذا الدين مقسم لأقساط لمدة سنة. استلمت منها ثلاثة أقساط، أودعت واحدا، ولكني لم أودع الاثنين الباقيين؛ لأني أحتاج إلى المبلغ، ولكني متكفل بهما، ولم أنو عدم سدادهما، مع العلم أن البنك لا يلزمني بالدفع شهريا، أي إنني من الممكن أن أدفع في أي شهر حين توفر المال. فهل في ذلك إثم علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنك وكيل عن الشركة، والوكيل أمين على ما وُكِّل فيه، ولا يجوز له التصرف إلا بما يأذن به الموكل.

قال ابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ. من المغني.

 وعليه، فلا يجوز لك تأخير إيداع أقساط الأجرة، ولا الاستفادة منها لنفسك، إلا إن أذنت لك الشركة بذلك.

وانظر الفتوى رقم: 62621.

والله أعلم.