عنوان الفتوى : حكم صيام من شرب بعد طلوع الفجر جاهلا وقت الإمساك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استيقظت من النوم عند الساعة 5:09 دقائق، وشربت الماء فقط؛ للسحور، علما بأني لا أعلم وقت الإمساك، وبعد أن سألت عن وقت الإمساك، وجدته عند الساعة 4:50، وعند الساعة 5:20 أقيمت صلاة الفجر. فماذا علي أن أفعل؟ هل يلزمني القضاء، أو الكفارة أم ماذا، علما بأني أتممت باقي اليوم صائما؟ وهل علي إثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة عند العلماء أنه (لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه).

قال السيوطي في (الأشباه والنظائر): من فروعها: لو ظن المكلف ... بقاء الليل، أو غروب الشمس، فأكل، ثم بان خلافه .. لم يجز ... . انتهى.

فظنك بقاء الليل رغم انقضائه، لا عبرة به، ويجب عليك قضاء هذا اليوم، عند جمهور الفقهاء، ما دمت تيقنت بأنك شربت بعد طلوع الفجر. ومع وجوب القضاء، فلا إثم عليك؛ لعدم تعمدك انتهاك حرمة الشهر، وانظر الفتويين: 128149 / 13391.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ