عنوان الفتوى : حكم انتفاع الموظف بالتأمين الصحي الذي توفره له جهة العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف بشركة مقاولات تتبع لوزارة صندوق الضمان الاجتماعي، والذي هو بدوره متعاقد مع شركة للتأمين لإصدار بطاقات للعلاج الطبي، ويقوم الموظفون باستعمال هذه البطاقات للعلاج، فما حكم استعمال هذه البطاقات، مع العلم أن الشركة التي أعمل بها لا تستقطع أي مبلغ من الموظفين مقابل هذه البطاقات والعلاج، وهذه الشركة أيضا لا تدفع أي مقابل نظير هذه البطاقات والعلاج, وإنما تتكفل بهذه المصاريف وزارة صندوق الضمان الاجتماعي بالتعاقد مع شركة التأمين, مع العلم أيضا أن الشركة التي أعمل بها لديها رأس مال خاص تعمل به في مجال المقاولات، وتدفع مرتبات الموظفين من هذا المال، وليس من وزارة صندوق الضمان الاجتماعي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف لا حرج عليه في الانتفاع بالتأمين الصحي الذي توفره له جهة العمل، مادام لا اختيار للموظف في الحصول على حق العلاج من جهة عمله دون هذا التأمين ـ بقطع النظر عن حكم التأمين نفسه هل هو من التأمين التعاوني الجائز أو من التأمين التجاري المحرم ـ كما سلف بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 190251، 259678، 294949.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به