عنوان الفتوى : هل تحويل المال من عملة إلى أخرى يقطع حول الزكاة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مبلغ من المال بالريال السعودي، وهو بفضل الله يبلغ النصاب، وموعد زكاته في أول شهر ربيع الثاني، فهل يجوز لي أن أحول هذا المبلغ من الريالات إلى دولارات قبل حلول موعد زكاته؟ لأن قيمة الدولار بالجنيه المصري أحظ من قيمة الريال بالجنيه المصري، وهذا هو المقصد من تغيير الريال إلى دولار، وإذا كان مباحا، فهل ينقطع الحول وأبدأ حولا جديدا بالدولار؟ أم كيف تكون الزكاة في هذه الحال؟ وإذا كان عندي خليط من الريالات والدولارت والجنيه المصري، فهل أحسب زكاة كل عملة على حدة؟ أم أضم بعضها إلى بعض؟. وجزاكم الله خيرا. 

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالعملات النقدية المختلفة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ويبنى حولها على حول بعض، لكونها بمثابة الجنس الواحد، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 307051، 126935، 284449.

وعلى هذا، فإنك لو استبدلت الريالات بدولارات فإنك تبني على حول الأصل، فتزكي المال عند حولان الحول من وقت ملكك له، وإذا كان لديك مال بأكثر من عملة، فإن بعضه يضم إلى بعض في تكميل النصاب كما ذكرنا، والحاصل أنه لا حرج عليك في التبديل المذكور، ويبقى وقت الحول هو أول ربيع الثاني، وعليك أن تضم ما تملكه من عملات بعضه إلى بعض.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟