عنوان الفتوى : نشب حريق في سيارة فأصاب أخرى فهل على صاحب السيارة الأولى ضمان؟
نشب حريق في سيارة فأصاب سيارة أخرى، فأفسد أشياء كانت فيها، فهل على صاحب السيارة التي نشب فيها الحريق ضمان ما حدث في السيارة الأخرى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الحريق نشب في السيارة بغير اختيار صاحبها، فلا ضمان عليه فيما تلف بسب انتقال النيران إلى السيارة الأخرى؛ لأنّه لم يكن منه تعد، أو تفريط، بل قد ذكر الفقهاء أنّ من أشعل نارًا في ملكه فطارت إلى ملك غيره، لم يضمن إلا إذا كان قد تعدى، أو فرّط، قال النووي -رحمه الله-: لو أوقد نارًا في ملكه، أو على سطحه، فطار الشرر إلى ملك الغير، فلا ضمان، إلا أن يخالف العادة في قدر النار الموقدة، أو يوقد في يوم ريح عاصفة، فيكون ذلك كطرح النار في دار غيره، فيضمن، فإن عصفت الريح بغتة بعدما أوقد، فهو معذور.
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المقنع: وإن أجج نارًا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه، ضمنه إذا كان قد أسرف فيه، أو فرط، وإلا فلا.
والله أعلم.