عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجنيه إنه كافر لو راجعهما
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته. رجل متزوج امرأتين فاقتتلنا يوما فأراد أن يصلح بينهما فرفضت كل واحدة منهما الإصلاح, فقال الرجل أنتما طالقتان فلو راجعتكما فأنا كافر، إذن هل هما طالقتان؟ وما الحكم في قوله أنا كافر؟ والرجل يريد أن يراجع النساء، وجزاكم الله خيرالجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من قال لزوجتيه أنتما طالقتان أو أي لفظة مشتقة من لفظ الطلا ق فإنهما قد طلقتا، لأن هذا من اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وانظر الفتوى ر قم: 3147 وله أن يرتجعهما بشروط الارتجاع، وانظر الفتوى رقم: 20769 وأما قوله إنه كافر لو راجعهما، فه ذا قول منكر -والعياذ بالله- وهو استخفاف بأمر الدين، فلا يسوغ للمسلم بحال من الأح وال أن يحمله الشيطان على التكلم به، وقد تقدمت الإجابة عن حكم من قال بمثل ما قاله ، فانظر ذلك في الفتوى رقم: 20908 والله أعلم.