عنوان الفتوى: حكم هدية المرأة لأجنبي بنية المصادقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم... باختصار لقد أرسلت لي إحدى الفتيات هدية متمثلة في مصحف (القرآن الكريم) وهذا من أجل أن أصادقها وقد رفضت ذلك النوع من الصداقة لأنه لا توجد صداقة بين شاب وفتاة... لكن لم أستطع رد الهدية، فهل أقبلها أم ماذا أفعل بها؟ أرجو منكم الإجابة في أسرع وقت؟ وجزاكم الله خيراً، شكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود بهذه الصداقة إيقاعك في علاقة محرمة فالواجب رد هذه الهدية إليها إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن فاجعل المصحف في مكان ينتفع به فيه، وعل ى كل فإن عليك قطع الصلة بها، وإن كان المقصود بها ترغيبك في الزواج منها فلا يلزمك ردها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11587 ثم إننا ننصحك في ختام هذا الجواب بالزواج من هذه الفتاة إن كانت على دين وخلق، إذ أن الزواج من أنفع الأدوية للعشق؛ كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 9360 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها