عنوان الفتوى : لا حرج في تصوير المرأة لاستخراج بعض الأوراق الرسمية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الشرع في التصوير الفوتغرافي للمرأة في المعاملات الرسمية مثل جواز السفر والإقامة، حيث أنها مضطرة في هذه الحالة لكشف وجهها لأخذ الصورة ؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في تصوير المرأة المضطرة إلى ذلك في المعاملات الرسمية. ولا حرج أن تكشف وجهها لهذا، لأنها مضطرة أيضا. قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [البقرة: 173] وينبغي أن يقوم بالتصوير امرأة مثله،ا ولا يعدل عن ذلك إلا حيث لا توجد امرأة فيجوز لها أن تكشف لرجل عند التصوير. ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة تراجع الفتوى رقم: 127447.
والله أعلم.