عنوان الفتوى : شروط إعطاء طالب العلم من الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالب علم متفرغ يمتلك شقتين لم يدفع ثمنهما بعد ، ثم قام بتأجيرهما، ويتم سداد الثمن بدفع كل ما يأتي من إيجار الشقتين ، على أن يتم دفع الثمن كاملا في خلال أربع سنوات ، وليس لديه أي مصدر دخل آخر ، وأبواه ينفقان عليه ، وهو يحتاج إلى بعض الكتب اللازمة له للتعلم والتعليم , فهل نشتري له الكتب من الزكاة ؟ مع العلم بأنه لا يريد بيع إحدى الشقتين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الدين يستغرق كل ما يصل إلى يد هذا الطالب من الإيجار، وكان ما ينفقه عليه والده لا يفي بحاجاته، فلا حرج في دفع الزكاة إليه لأنه لم يخرج بذلك عن كونه مسكينا. وانظر الفتوى رقم: 7675. . وأما إعطاء الزكاة لطالب العلم بوصفه طالب علم، فتشترط له أمور: أولها: أن يكون العلم الذي اشتغل به من العلوم الشرعية أو ما كان آلة لها كالنحو والأصول. ثانيها: أن يكون فقيرا محتاجا، فلا تعطى الزكاة لغني، وفائدة اشتراط الفقر أنه لو كان فقيرا قادرا على الاكتساب ولم يكن مشتغلا بالعلم الشرعي، لم يعط من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ثالثها: أن يكون اشتغاله بالكسب يمنعه ويحول بينه وبين طلب العلم. والله أعلم.