عنوان الفتوى : حكم من شك هل حلف بالله أو حلف بالطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من شك في الحلف هل كان بالله أو بالطلاق في المذهب الشافعي فيه كفارة يمين فقط دون قول الرملي؟ وهل يكون بالصوت الخارج دون تحريك اللسان والشفتين؟ وهل الصوت دون تحريك الشفتين واللسان معفو عنه في المذهب الشافعي؟ وهل الشك في حركة الشفاه لا يلتفت إليه، مع أنني متيقن من أنني لم أحرك الشفتين ولا اللسان؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك هل حلف بالله أو حلف بالطلاق؟ لم يلزمه طلاق عند الشافعية وغيرهم، قال السيوطي الشافعي رحمه الله: ولو حلف وشك: هل حلف بالله تعالى، أو الطلاق أو العتق، قال الزركشي:..... وقياس مذهبنا أن يقال: إذا حنث لا يقع الطلاق لأنه لا يقع بالشك، وأما الكفارة: فيحتمل أن لا تجب في الحال، لعدم تحقق شغل الذمة، ويحتمل أن تجب في الحال.

وتلفظ الإنسان بالطلاق أو غيره لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر كلاماً يترتب عليه الحكم، وراجع الفتوى رقم: 231367.

ونحذرك من الوسوسة في باب الطلاق وغيره، فإنّ الاسترسال مع الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها