عنوان الفتوى : حكم كفارة اليمين قبل وبعد الحنث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من حلف يمينا على ألا يدخل بيت فلان من أصدقائه، ثم بعد فترة من الزمن دخل بيت صاحبه، وهو على علم تام بما عقده من يمين في السابق إلا أنه قيل له كفر عن يمينك متى تشاء، ولا شيء عليك، فهل فعلاً كفارة اليمين تؤدى حتى بعد أن دخل الرجل بيت صديقه وهو يعلم بيمينه؟ أم يشترط عليه إن أراد أن يدخل بيت صديقه أن يكفر أولاً ثم يدخل بيت صديقه؟ وإذا كانت الإجابة الثانية هي الصحيحة، فماذا يجب على من يفعل الشيء المحلوف عنه قبل كفارة اليمين؟. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين لا تلزم الحالف إلا بعد الحنث، أي بعد دخول هذا الصديق لبيت صديقه ـ كما في سؤالك ـ جاء في الموسوعة الفقهية: الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ إِذَا بَرَّ فِيهَا الْحَالِفُ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ كَمَا لاَ يَخْفَى، وَإِذَا حَنِثَ ـ بِأَنِ انْتَفَى مَا أَثْبَتَهُ أَوْ ثَبَتَ مَا نَفَاهُ ـ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ. انتهى.

وأما التكفير عن اليمين قبل الحنث: فهو جائز عند جمهور العلماء، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 302263.

وننبهك إلى أن جمهور أهل العلم لا يجوزون تأخير الكفارة بدون عذر، وراجع الفتوى رقم: 250699.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 145443.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها