عنوان الفتوى : هل يضمن الوسيط بين البائع والمشتري إذا لم يدفع المشتري بقية الثمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وسيط بين بائع ومشتر، أحضر الوسيط المشتري إلى البائع؛ لكي يشتري منه سيارة، فعندما حضر المشتري، سأل البائع الوسيط: ما رأيك في هذا الرجل؟ فشهد الوسيط لهذا المشتري بالصلاح؛ لأن ظاهره الصلاح، ولم يَعلم عنه فسادا. فلما تم البيع، وبقي مال لم يدفعه المشتري، واتفق المشتري والبائع على ميعاد ليسدد له باقي المال، فلما جاء الميعاد، هرب المشتري ولم يدفع المال. فهل على الوسيط شيء؟ وهل يضمن هذا المال، علما بأن الوسيط لا يأخذ مالا من الطرفين، بل مجرد خدمة بغير عوض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرت ما يجعل الوسيط ضامنا لما تبقى من الثمن، وشهادته للمشتري بالصلاح بحسب ظاهر حاله، ليس فيها تغرير، ولا تدليس للبائع, وراجع للفائدة الفتوى رقم: 105373.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح