عنوان الفتوى : أحكام مطالبة إحدى الزوجتين التي هجرها زوجها بالقضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوجة ثانية، وقبل أسبوعين صارت مشكلة بين زوجي وزوجته الأولى، فهجرها أسبوعين وجلس في هذه الفترة عندي، والآن تصالحا، فطلبت زوجته الأولى أن يجلس عندها مثلهما بسبب جلوسه عندي، فوافقها الرأي، وليس لي أي ذنب، فهل يجوز أن يجلس عندها ليعوضها الفترة التي غاب عنها؟. وجزاك الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزوجة الأولى نشزت على الزوج أو منعته الدخول عليها، فليس لها قضاء تلك المدة، وعليه أن يستأنف القسم بينكما، قال ابن قدامة: فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه، أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما، ولم يقض الناشز، لأنها أسقطت حق نفسها.

وأمّا إن كانت غير ناشز، ولكنه ظلمها بهجرها، فعليه أن يقضي لها تلك المدة، لكن الذي نصّ عليه أهل العلم أنّه لا يقضي المدة كلها متتابعة، ولكن يفرقها، ولا يزيد عن ثلاثة أيام متتابعة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 301684.

والله أعلم.