عنوان الفتوى : لا يسقط القيام في الفرضة إلا عند عدم القدرة عليه
هل يمكن لي الصلاة وأنا جالسة في عملي بسسب ضيق المكان، وهل يجوز لي في حالة عدم القيام للصلاة في وقتها أن أجمع صلاتي؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالقيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا عند عدم القدرة عليه، قال الله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]. فمن كان له عذر يمنعه عن القيام جاز له أن يصلي جالساً والأعذار التي تمنع من القيام منها أن يكون الشخص مريضاً لا يستطيع القيام، أو يكون في بيت قصير السقف ولا يمكنه الخروج منه، أو يكون لا يأمن أن يرفع رأسه، وفي الحديث: صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً.... رواه البخاري. وباستطاعة السائلة أن تتنحى جانباً من مكان عملها فتصلي قائمة كما أمر الله، ومحل ما ذكرناه من ركنية القيام إنما هو في صلاة الفريضة، أما النافلة فيجوز للشخص فعلها قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والله أعلم.