عنوان الفتوى : حول سنة الفجر وصلاة الصبح
متى وقت صلاة الصبح؟ هل يجوز أن أصليها بعد الفجر مباشرة أي ما زالت السماء مظلمة؟ وهل سنة الصبح ضمن الاثنتي عشرة ركعة التي وصى بها رسول الله هي الفجر أم ركعتان قبلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح يكون بعد طلوع الفجر الصادق مباشرة وهو الفجر الثاني الذي يبدو في الأفق ولا تعقبه ظلمة، وهو الوقت الذي صلى فيه جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في أولى المرتين؛ كما في حديث المواقيت الذي رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وأصحاب السنن، وفيه: ثم أمره -يعني بلالاً- فأقام الفجر حين طلع الفجر. فإذا سمعت أذان الفجر أو تبين لك أن الفجر قد طلع جاز لك أن تصلي في أول الوقت؛ بل يستحب لك ذلك إذا كنت لست من الذين تجب عليهم صلاة الجماعة، أما إذا كنت ممن تجب عليهم الجماعة فالواجب هنا الصلاة مع جماعة المسجد ولو تأخرت عن أول الوقت. أما سنة الفجر فهي الركعتان قبل صلاة الصبح وليست هي صلاة الصبح، إذ صلاة الصبح ليست بسنة، بل هي فريضة، والدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم في بيان السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وفيه: وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يُدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. والله أعلم.