عنوان الفتوى : هل يجوز تكفير من يفعل اللواط؟
هل يجوز تكفير من يفعل اللواط؟ وهل يجوز تكفير من قال بأنه لا يجوز فعل اللواط، ولكنه لم يمنعه في بلده، بل فتح له الجمعيات، والوسائل التي تتيحه؟ وإذَا كفرناه فهل نعتبر من الخوارج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بمجرد الذنوب، ما لم يستحلها مرتكبها، وإنما يكفره الخوارج، ففي العقيدة الطحاوية: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: فقال هؤلاء الخوارج: من مات إما مؤمنًا أو كافرًا، المؤمن هو من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك، فهو كافر مخلد في النار، ثم جعلوا كل من خالف قولهم أيضًا كذلك.. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ومن اعتقد حِلّ شيء أجمع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير، والزنا، وأشباه هذا مما لا خلاف فيه، كفر. اهـ.
ومن يعتقد حرمة اللواط، ولا ينكر على فاعله ـ مع قدرته ـ فهو آثم، هذا مع العلم بأن إنكار المنكر فرض كفاية، وقد يتعين وتحرم إعانة العاصي على المحرمات، وتيسير الوسائل له، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 43762، ورقم: 242860.
والله أعلم.