عنوان الفتوى : البناء فوق أو تحت المسجد لمصالحه جائز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلب سعادة مفتش تخطيط المدينة بمصلحة التظيم بوزارة الأشغال

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

اطلعنا على السؤال الوراد بكتاب عزتكم رقم 21512 المؤرخ 16 - 11 - 1949 المرافق بهذا. وإجابة عليه نفيد أن المسجد يجب أن يكون خالصا لله تعالى لقوله عز وجل {وأن المساجد لله} الجن 18، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شىء له ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصة له. ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء لينفتع به لم يصر بهذا مسجدا وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدا كما فى الدر المختار وحاشيته والفتاوى الهندية وغيرها هذا قبل أن يصير مسجدا. أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقا. ونقل ابن عابدين عن البحر مانصه (وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} الجن 18، بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لصالح المسجد فهو كسرداب بين المقدس هذا هو ظاهر الرواية - انتهى - ونقل عن الصاحبين أنه يجوز أن يكون سفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباقى أو يخصص لمصالح المسجد إذا اقضت الضرورة ذلك كما فى البلاد التى تضيق منازلها بسكانها. وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس بالأخذ بقول الصاحبين فى الرواية المذكورة عنهما لأنها تتفق مع قواعد المذهب كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة المشقة تجلب التيسير وغيرهما وهذا مقرر فى قول الله عز وجل {وما جعل عليكم فى الدين من حرج} الحج 78، والله تعالى أعلم. (ملحوظة لم يذكر بالسجل نص خطاب المسائل)

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...