عنوان الفتوى : زكاة المشروع التجاري
عملت مشروعا تجاريا في 10ـ2014، ورأس ماله 50 ألف جنيه مصري, فهل علي زكاة؟ وكيف أحسبها؟ مع العلم أن رأس المال تغير ـ من زيادة أو نقصان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلم تبين لنا نوعية المشروع التجاري المشار إليه حتى نعرف هل هو مما تجب الزكاة في قيمته وربحه أم في ربحه فقط، لأن من المشاريع ما تجب الزكاة في مدخولها أو ربحها فقط، كمن اشترى عقارا للتأجير أو مستشفى أو نحوها، فهذه تجب الزكاة في المدخول دون قيمة العقار إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومن المشاريع ما تجب الزكاة في الربح والقيمة معا، كمن اشترى عقارا أو اشترى غيره من البضائع ونحوها ليبيعها، فهذه تجب الزكاة في قيمة العقار أو البضاعة مع الربح، لأنها عروض تجارة، فيقوم عرض التجارة عند حولان الحول على رأس المال الذي اشتريت به عروض التجارة ويضم إليه الربح ويخرج من الجميع ربع العشر ـ أي 2.5 % ـ ولا يضر كون رأس المال نقص أو زاد ما دام لم ينقص عن النصاب، فإن الزكاة تجب فيه وفي ربحه بكل حال، والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وسنحيلك لبعض الفتاوى في كيفية إخراج ووقت زكاة عروض التجارة، ولكن سواء كان مشروعك من النوع الأول أو الثاني، فإنك إذا لم تخرج الزكاة بعد وجوبها من التاريخ المذكور، فإنك قد أخطأت في ذلك وتلزمك التوبة وقد كان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم من بداية المشروع حتى تعلم ما يجب لله عليك فيه لا أن تتأخر هذه المدة وتؤخر إخراج الزكاة، وقد بينا كيفية ووقت زكاة عروض التجارة في عدة فتاوى كالفتاوى التالية أرقامها: 160601، 139391، 56900، 99948.
والله أعلم.