عنوان الفتوى : تملك المال وأخذه بغير علم صاحبه خيانة وغش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أجلب أغراضا للناس وتبقى فلوس منها وآخذها من غير أن يعلموا بها والآن أريد أن أرجعها إلى أصحابها هل يجوز أن أتصدق بالمبلغ عنهم؟ مع العلم بأن المبلغ زهيد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز أخذ أموال الناس بغير طيب نفوسهم مهما كانت قلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه البخاري ومسلم. ويجب على من ائتمن على شيء منها أن يرده لمالكيه إن كانوا معلومين، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الترمذي وأبو داود. وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 3051، والفتوى رقم: 6022. أما تملكه وأخذه بغير علمهم فهو خيانة وغش، وكذلك التصرف فيه بصدقة أو هبة بدون علمهم ما داموا موجودين أو ورثتهم وأمكن تسليم مالهم إليهم. وننبه إلى أنه يجب على المسلم أن يعلم أن رزقه مضمون وسيحصل عليه لا محالة، فعليه أن ينتظر حتى يحصل عليه بطريق مباح. والله أعلم.