عنوان الفتوى : إذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق وقع طلاق ولم لم ينوه
اتفقت مع زوجي على الطلاق، وقال لي: "أنت طالق، طالق، طالق" وانتهت العدة، وبعدها طلبت منه أن نتوجه إلى السفارة لتوثيق هذا الطلاق، ولكنه كان يؤجل، ويقول: إنه مشغول، وبعد مدة طويلة وإصرار، فوجئت أنه يقول لي: إنه عندما قال: "أنت طالق" لم تكن نيته الطلاق، ولكن كيف ذلك، وقد جلسنا أكثر من مرة وتحدثنا، وأصررت على طلب الطلاق، واتفقنا على ذلك؟ فكيف يكذب ويتلاعب بهذا الشكل؟ وهل يشترط ذلك لوجود الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على صحة الطلاق بغير إشهاد، وانظري الفتوى رقم: 35332.
وإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق وقع طلاقه، ولم لم ينوه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا.
فإن كان زوجك مقرًّا بتلفظه بصريح الطلاق، وقد انقضت عدتك من طلاقه، فلا يملك مراجعتك إلا بعقد جديد، وإذا كان قصد بتكرار لفظ الطلاق تكرار إيقاعه، أو كان هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجًا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يفارقك الزوج الجديد بطلاق، أو موت، وتنتهي العدة.
وإذا حصل نزاع ومناكرة بينكما في شأن الطلاق، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.