عنوان الفتوى : واجب العاميّ أن يقلّد من يثق به من أهل العلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان الشخص يأخذ بفتواكم، ويريد دراسة مذهب من المذاهب، فهل ينظر إلى ترجيحكم، ويأخذ به، أم يأخذ بمذهبه؟ وفي أصل العلم أيهما يقرر؟ وهل هناك فائدة في تعلم العلم دون العمل به، والأخذ بعلم آخر؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب في حق من كان متأهلًا للنظر والترجيح أن يرجح ما يظهر له بحسب الأدلة، وأما من كان عاميًّا فواجبه أن يقلّد من يثق به من أهل العلم، وانظر الفتويين رقم: 169801، ورقم: 120640.

فمن كان من أهل النظر وترجح له قول، فليعمل به، ومن كان مقلدًا، فليقلد من يثق به، سواء قلّد فتاوى الشبكة الإسلامية أم غيرها من جهات الإفتاء، أم المذهب الذي يتعلمه، ولا حرج عليه في ذلك.

والأصل أن يتبع المسلم الدليل من الكتاب والسنة فيما علم دليله، وأن يقلد من ترجح عنده صحة اجتهاده فيما لا دليل عليه، ولا يجب عليه اتباع مذهب معين، أو تقليد شخص بعينه، أو جهة بعينها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين، وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

ولا عذر لأحد عند الله تعالى في اتباع قول يعلم أن الدليل ثابت بخلافه، وهذا ما نص عليه أهل العلم، وأوصى به الأئمة الأربعة، وغيرهم. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
محل جواز العمل في مسألة خلافية بقول حينا وبغيره حينا
من أخذ بالقول الأسهل في مسألة ثم رأى الأخذ بالقول الأشد
من عمل بقول عالم في مسألة مختلف فيها هل له الرجوع عنها في نفس الحادثة؟
الإجابة على الأسئلة الشرعية في الامتحانات بالتخرص والتخمين.. رؤية شرعية
جواز الأخذ برخص الفقهاء للحاجة
لا حرج في الأخذ بفتوى من يثق المستفتي بعلمه
جواز الأخذ بالقول المرجوح للحاجة