عنوان الفتوى : الضمان في حالة عيب السلعة المبيعة على مالكها لا على من باعها نيابة عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صيدلانية، متزوجة، وأعاني من الوسواس القهري الشديد طول حياتي، وأتعالج منه منذ 10 سنوات، وتأتيني الكثير من الأفكار التي لا أستطيع السيطرة عليها، ولا أستطيع التفرقة بين الحقيقة، والوسواس، وأريد مساعدتي. فمشكلتي هي: أني تذكرت أني منذ 7 سنوات بعد تخرجي مباشرة عملت في صيدلية كبرى، وكنت أحاول التعلم سريعا لأكسب ثقة الإدارة، واجتهدت، وكنت أراعي الله. قامت الصيدلية بتوفير دواء جديد للتخسيس (إنقاص الوزن)، اسمه فيا أناناس، وهو كبسولات مستخلصة من الأناناس، ويعمل على حرق الدهون بشكل مذهل في فترة وجيزة، وتم الإعلان عنه في القنوات التليفزيونية، وذكر في الإعلانات أرقام هواتف الصيدليات التي يتوفر فيها الدواء، ومنها الصيدلية التي أعمل فيها. وبالفعل انهالت المكالمات طلبا للدواء، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك فيما حصل؛ لأنك لم تكوني عالمة بأن الدواء مغشوش، أو فيه ضرر، كما لا يلزمك ضمان ما بعت من دواء إن كان مغشوشا؛ لأنك قد بعته نيابة عن أصحاب الصيدلية، ومن اشتراه اشتراه من الصيدلية وليس منك، وأما أنت إلا بمثابة الرسول بين البائع والمشتري.

  جاء في مجلة الأحكام العدلية: وإِذَا ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى, فَلِلْوَكِيلِ حَقُّ الْمُخَاصَمَةِ لِأَجْلِ رَدِّهِ، وَلَكِنْ إذَا كَانَ رَدُّ الْوَكِيلِ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ بِأَنْ عَقَدَ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ فُلَانٍ، وَاشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ: فَعَلَى هَذَا الْحَالِ تَعُودُ الْحُقُوقُ الْمُبَيَّنَةُ آنِفًا كُلُّهَا إلَى الْمُوَكِّلِ، وَيَبْقَى الْوَكِيلُ فِي حُكْمِ الرَّسُولِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ. اهـ.

وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليلوأما إن كان العيب مما يخفى، فلا شيء على الوكيل، وإذا لم يكن عليه ضمان، لم يكن له أن يرد. اهـ.

وفي فتاوى عليش: فإن علم بها -أي علم المشتري بكون البائع وكيلا-، فليس له رده عليه، إنما يرده على الموكل. اهـ.

وفي المغني لابن قدامة: وإن دفع الثمن إلى البائع، فوجد به عيبا، فرده على الوكيل، كان أمانة في يده. إن تلف فهو من ضمان الموكل. اهـ.

والله أعلم.