عنوان الفتوى : أحوال رفع المسبوق يديه قبل وبعد تسليم الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ثبت رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة مواطن من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، فمتى يكون رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول للمسبوق بركعة في صلاة المغرب أو العشاء؟ وهل يرفع يديه عند قيام الإمام للثالثة؟ وهي في هذه الحالة هي للمسبوق الثانية فقط وليست الثالثة؟ أم أنه يرفع يديه عند قيام إمامه للثالثة اقتداءً به؟ وفي الرابعة للإمام أيضاً؟ لأنها في هذه الحالة هي للمسبوق الركعة الثالثة؟ وهل يرفع يديه عند القيام إذا دخل مع الإمام في التشهد الأخير؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيسن رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع، كما أشرت، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 188155.

وإذا سبق المصلي بركعة في صلاة المغرب، فإنه سيقوم بعد سلام إمامه إلى الركعة الثالثة بالنسبة له، وهنا لا إشكال في رفع يديه، لأن هذا محل لرفعهما أصلا، وأما إن سبق بركعة في العصر أو ركعتين في المغرب أو نحو ذلك، كمن لم يدرك سوى التشهد الأخير، وقام لقضاء ما فاته، ففي هذه المسألة اختلف العلماء هل يرفع يديه عند القيام بناء على أنه قائم عن تشهد أم لا يرفعهما، لأن رفع اليدين علته القيام لركعة ثالثة فقط؟ والقول الأول هو الذي نفتي به، كما تقدم في الفتوى رقم: 136326.

وهكذا الحال إذا كان في أثناء الصلاة، فإنهم اختلفوا أيضا متى يرفع؟ هل يرفع باعتبار صلاته لنفسه أي عند قيامه للركعة الثالثة ولو كانت هي رابعة إمامه؟ أم يتابع إمامه ويرفع يديه برفعه أي يرفع عند القيام من التشهد ولو كان قائما إلى الركعة الثانية؟ قال في الإنصاف نقلا عن ابن رجب: فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إذا قلنا باستحبابه، فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة, سواء قام عن تشهد أو غيره, ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به, سواء كان عقيب الثانية أو لم يكن، قال: وهو أظهر. اهـ.

والله أعلم.