عنوان الفتوى : حكم منع الرجل زوجته من كثرة الخروج ورفضها ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تصر على الخروج مع صديقاتها للمطاعم والمراكز والأسواق للترفيه ورؤية صديقاتها، وقد قمت بمنعها من ذلك لاقتناعي بأن ذلك مدعاه للفتنة والاختلاط، لم تتقبل زوجتي ذلك، وشرحت لها السبب، واقترحتُ عليها حلًّا وسطيًّا، فوافقت على حضورهن لزيارتها، أو ذهابها لزيارتهن في البيت عند وجود مناسبة -كسفر إحداهن أو غير ذلك-، فرفضت ذلك، وأصرت على رأيها، بحجة أنها تمل كثيرًا، خاصة أننا حديثو الزواج، ولم نرزق بأطفال بعد، حاولت إقناعها بكل الطرق لكنها رفضت، وهي الآن لا تكلمني، وقد أخبرتني أنها لم تعد تحبني، علمًا بأننا تزوجنا عن حب. أود معرفة رأي الشرع في ذلك؟ وهل أنا على حق أم لا في منعها الخروج؟ وكيف لي أن أتعامل معها؟ فقد أصبحت علاقتنا سيئة للغاية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك طاعتك، ولا يجوز لها الخروج من البيت دون إذنك لغير ضرورة؛ ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ». قال الباجي: "قَوْلُهُ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ" المنتقى - شرح الموطأ - (1 / 472).

والأصل أنّ قرار المرأة في بيتها أفضل وأولى من خروجها، وكثرة خروجها من البيت مذمومة، وراجع الفتوى رقم: 138193.

والظاهر من سؤالك أنّك رفيق بزوجك غير متعنت ولا مضيق عليها، فينبغي عليها أن تقابل ذلك بإحسان. فبيّن لها حكم الشرع بوجوب طاعتها لك، وعظم حقّك عليها، وأطلعها على كلام أهل العلم في فضل بقاء المرأة في بيتها، وذم كثرة خروجها منه، واحرص على حثها، والتعاون معها على شغل أوقاتها بالأمور النافعة، فالفراغ نعمة عظيمة ينبغي أن لا تُضيَّع؛ ففي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ".

ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.