عنوان الفتوى : أحكام حلف وحنث الموسوس واليمين الكاذبة والشك في لفظ اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت أعاني منذ فترة من الوسوسة في النية أثناء الصلاة، وكانت تدفعني للخروج من الصلاة من المنتصف، لأبدأ الصلاة من جديد.. ولكي أصلي وأدفع الوسوسة عني كنت أحلف بالله بلساني أن لا أخرج من تلك الصلاة التي سوف أؤديها... وللأسف تغلب الشيطان علي، وكنت أخرج، وحدث ذلك معي أكثر من 15 مرة، وفي موقف آخر كان هناك أمر يؤرقني ولا أريد أن أفكر فيه، فحلفت بالله ألا أفكر في ذلك الأمر ولكنني لم ألتزم بقسمي وفعلت ذلك كثيرا، ولا أتذكر هل حلفت في نفسي أم تلفظت بذلك؟ فما العمل؟ وذات مرة فعلت شيئا خاطئا لا أريد أن يعرفه أحد، فسألني أخي هل فعلت ذلك الشيء؟ فقلت له: والله لم أفعل هذا الفعل، وحاولت إخفاء حروف كلمة والله أو عدم نطقها بشكل واضح، فما حكم ذلك؟ وماذا أفعل لأكفر عن هذه المواقف؟ وبالنسبة لكفارة اليمين لا أعرف مكانا لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا أعرف إلى أين أذهب لأتصدق وكم من المال يكفي لإطعامهم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وما وقع منك من حلف تحت تأثير الوسوسة، فإنك لا تؤاخذين به، وكذا ما وقع منك من حنث تحت تأثير الوسوسة، فإنه لا يترتب عليه شيء، ولا تلزمك به كفارة، لأنك في معنى المكره، وانظري الفتوى رقم: 164941.

وأما يمينك الكاذبة: فتجب عليك التوبة منها، ولا تلزم بها كفارة على الراجح.

وأما ما تشكين في أنك تلفظت به من الأيمان، فالأصل عدم تلفظك به، فابني على هذا الأصل واستصحبيه ولا تحكمي بأنك تلفظت باليمين إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بذلك.

ومقدار كفارة اليمين هو مد من طعام لكل مسكين ـ أي 750 جراما تقريبا ـ من الأرز، وإن لم تجدي مساكين تعطينهم الكفارة فوكلي إحدى الجمعيات أو أحد الأشخاص العارفين بكيفية إخراج الكفارة ووجوه صرفها، ولا يلزمك من الكفارة إلا ما تتيقنين أنك حلفت عليه مختارة وحنثت فيه مختارة كذلك، وأما ما كان تحت تأثير الوسوسة فإنه معفو عنه كما قدمنا.

والله أعلم.