عنوان الفتوى : صلاة النساء جماعة في مبنى مجاور للمسجد مع عدم رؤية المأمومين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم صلاة النساء الجمعة والعيدين جماعة مع إمام المسجد في مدرسة دينية أثرية مجاورة لمسجد كبير، رغم عدم اتصال صفوف الرجال بالمدرسة، ولا يمكن متابعة الإمام إلا بواسطة مكبر الصوت، مع عدم رؤية الإمام والمأمومين -خصوصًا عند إغلاق نوافذ، وباب المدرسة من أجل التكييف مثلًا-؟ علمًا أن للمدرسة بابين: أحدهما مقفل يؤدي إلى خارج المسجد، والثاني يستعمل، ولا يمكن الدخول والخروج من المدرسة إلا عبر الدخول والخروج من باحة المسجد بعد انتهاء ورشة ترميم المسجد، والمدرسة المذكورة استعملت مصلى للنساء لتأدية صلاة الجمعة والعيدين جماعة مع إمام المسجد؛ نظرًا لعدم وجود مكان مخصص لهن في المسجد لتأدية صلاة الجمعة، مع تسجيل الملاحظات التالية: 1- وجود مصلين رجال في الباحة الفاصلة بين المسجد ومصلى النساء في كل صلاة جمعة، والعيدين. 2- الذي بنى المدرسة اشترط أن من يدرس فيها يكون قاضيًا، وبعض المعلومات التاريخية تشير إلى أن تاريخ بناء المدرسة سابق لبناء المسجد، فهل يؤثر شرط من بنى المدرسة على صحة صلاة النساء وفقًا لما ذُكِر؟ 3- هل يؤثر في الأمر بُعد المسافة بين صفوف الرجال في الباحة والمدرسة؟ 4- في حالة عدم امتلاء حرم المسجد وغرفه بالرجال، وبقي رغم ذلك مصلون من الرجال يصلون في الباحة، فهل يؤثر ذلك على صلاة النساء؟ 5- بُعد المسافة بين حرم المسجد والمدرسة التي تفصل بينهما باحة المسجد، وبركة الوضوء، وأحيانًا يمر بالباحة بعض عابري السبيل؛ لأن أبواب الباحة توصل من شارع إلى آخر. 6- هل يصح ذلك أيضًا بغض النظر عن عدد المصلين الذكور بالباحة، أو عن مكان صلاتهم في الباحة -حتى لو صلوا في بركة الوضوء الموجودة في باحة المسجد فقط -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد قدمنا في فتاوى كثيرة سابقة أنه لا يصح الاقتداء بالإمام لمن هو في مبنى آخر خارج المسجد إلا بشرطين:

أولهما: سماع التكبير.

ثانيهما: رؤية الإمام، أو رؤية من وراءه من المأمومين، ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، وذكرنا أنه لا يشترط اتصال الصفوف إلا أن يكون بينهما طريق، فيشترط اتصال الصفوف، كل ذلك وغيره في الفتوى رقم: 263050، والفتوى رقم: 202411، والفتوى رقم: 125726، والفتوى رقم: 132608.

وعلى هذا؛ فإذا كان النساء في المبنى المشار إليه لا يرين المأمومين المصلين في ساحة المسجد، فإنه لا يصح اقتداؤهن بالإمام، وإن كن يرين المصلين صح اقتداؤهن به، ولا يشترط اتصال الصفوف -على خلاف بين الفقهاء في ذلك-، ولا شك أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن لأمرين:

أولهما: أن صلاة المرأة في بيتها خير لها عمومًا، حتى لو كن يصلين الجمعة في المسجد، فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن.

وثانيًا: أن صلاتهن في ذلك المبنى في صحتها خلاف بين أهل العلم، فخروجهن من الخلاف بأن يصلين صلاة صحيحة متفقًا على صحتها خير لهن من صلاة مشكوك، أو مختلف في صحتها.

وشرط من بنى المدرسة بأن يكون المدرس فيها قاضيًا لا أثر له في صحة صلاة النساء.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام