عنوان الفتوى: يجب على الأبناء رد نصيب أعمامهم الذي وصلهم بغير حق مع ميراث أبيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والأب ولم يقم بتوزيع الميراث على إخوته، ثم بعد سنوات طالب الأعمام بحقهم في الميراث من أبناء أخيهم، وهم دون سن الرشد، فهل يجب على أبناء المتوفى توزيع هذا الميراث الذي وصل إليهم من أبيهم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فسؤالك يكتنفه شيء من الغموض، فإن كنت تعني أن أحد أبناء المتوفى لم يقسم تركة أبيه على الورثة، ولم يعط بقية إخوته نصيبهم من الميراث حتى مات، ثم طالب الورثة من أولاده نصيبهم الذي حرمهم منه، فجوابه أن لهم الحق في ذلك، ولا يسقط حقهم، وما وصل أولئك الأبناءَ من نصيب أعمامهم لا يحل لهم، والواجب عليهم ردّ الحق لأهله، ورفع الظلم الذي فعله أبوهم؛ لعلهم أن يخففوا عنه شيئًا من الحساب، وحق أولئك الأعمام لا يسقط بموت أخيهم، ولا بكون أولاده دون سن الرشد، وإذا حصل نزاع فلا بد من رفعه إلى المحكمة الشرعية.

وإن كنت تعني أن إخوة الميت يطالبون أبناءه بنصيبهم من تركته هو، وليس من نصيبهم الذي حرمهم منه، فإن إخوة الميت لا يرثون مع وجود ابن للميت، بل يُحجبون به حجب حرمان بالاتفاق؛ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثا؛ لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فليس لإخوة الميت حق في تركة أخيهم المتوفى ما دام له ابن أو ابن ابن وإن نزل، سواء كانوا دون سن الرشد أم أكبر، والواجب على أبناء الميت وسائر الورثة أن يقسموا الميراث بينهم القسمة الشرعية، ويحرم عليهم أن يمنعوا وارثًا من نصيبه، ومن تجرأ على ذلك فهو على خطر عظيم، فإن الله تعالى قد فرض الميراث وأعطى كل ذي حق حقه، وتولى قسمة التركات بنفسه -تبارك وتعالى-، وبيَّن الأنصبة في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:13-14}. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ: أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها، ولهذا قال: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة، ولم ينقص بعضها، بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته: يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، أي: لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت