عنوان الفتوى : مرجع الكثير واليسير في الحركات المبطلة للصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك حديث نبوي يقول "ثلاث حركات يبطلن الصلاة" بمعنى أنه إذا تحرك المصلي ثلاث مرات أثناء صلاته تبطل الصلاة؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد مضى بيان حكم الحركات في أثناء الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: 10780. أما عن تحديد المبطل بعدد معين من الحركات كثلاث أو أكثر فقد قال عنه ابن قدامة في المغني: ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث، كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء، وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال، وكذلك مشي أبي برزة مع دابته، ولأن التقدير بابه التوقيف، وهذا لا توقيف فيه، ولكن يُرجع في الكثير واليسير إلى العرف، فيما يُعد كثيراً أو يسيراً، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيراً. انتهى. مع العلم بأن الذين صرحوا ببطلان الصلاة بثلاث حركات فأكثر هم الشافعية، لأنهم عدُّوا ذلك كثيراً بشرط توالي الحركات، قال النووي في المنهاج: فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت. انتهى. والله أعلم.