عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق" وزعم أنها تقع واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلّقني زوجي ثلاث طلقات بالهاتف: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقال لي: إنها تعتبر طلقة واحدة؛ لعدم العطف بين الكلمات الثلاث، فما صحة ذلك؟ وقد طلقني وأنا في بيت أهلي، وليس لنا بيت زوجية؛ لأننا منذ زواجنا ونحن نسكن مع أهلي للظروف المادية لزوجي، فهل لي أن أتم العدة الرجعية فيه؟ وزوجي موجود في نفس البلد في مدينة أخرى، وليس لنا منزل؛ لعدم توفر إقامة له.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قصد بتكرار لفظ الطلاق تأكيد الأولى، أو الإخبار بها، فلم يقع بتلك العبارة إلا طلقة واحدة، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى، فتلزمه واحدة.

وقول الزوج في مثل هذه المسائل مقبول؛ لأنه أعلم بقصده، جاء في المغني لابن قدامة- رحمه الله-: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.

أما بخصوص مكان الاعتداد: فالأصل أن تعتدي في بيت الزوجية، وحيث ذكرت عدم وجود بيت للزوجية، فإنك تعتدين في بيت أهلك.

والله أعلم.