عنوان الفتوى : واجب من ركب وسيلة ركوب بدون دفع الثمن
المكان الذي أسكن فيه يمكن للمواطن شراء بطاقة الباص أو القطار، والركوب دون مراقبة، وإذا جاء المفتش فجأةً ولم تكن مع الراكب بطاقة للركوب فإنه يدفع مخالفة قيمتها: 100، وقد ركبت من مكان اسمه ـ اراو ـ إلى مكان اسمه: زيورخ، دون أن أدفع، وأريد أن أرد المال إلى شركة المواصلات، فهل أذهب إلى مركز بيع التذاكر وأقول لهم إنني فعلت كذا وماذا تريدون مني؟ أم أشتري بطاقة ركوب بنفس ثمن بطاقة من: اراو إلى زيورخ، ثم لا أستعملها؟ أم يجب أن أدفع المخالفة 100؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك دفع قيمة كارت الركوب إلى الجهة المختصة بأي وسيلة مناسبة، ولا يلزمك أن تخبرهم بحقيقة ما حدث، لعموم أدلة مشروعية الستر على النفس، كما لا يلزمك دفع قيمة المخالفة، لأنها عقوبة تعزيرية، والتعزير يسقط بالتوبة عند كثير من أهل العلم، وانظر الفتويين رقم: 131245، ورقم: 163025، وما أحيل عليه فيها.
وراجع بشأن الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.
والله أعلم.