عنوان الفتوى : مَن توفر له الشركة تذكرة داخل بلده فيطلب أبعد منطقة عن مكان عمله ثم يبيع التذكرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف، وجهة عملي أثناء الموافقة على إجازتي توفر لي تذكرة داخل المملكة، وأنا متزوج، ولا تفيدني هذه التذكرة بمفردي، فأطلب أبعد منطقة عن مكان عملي؛ لكي آخذ تذكرة عليها، ولكنني لا أذهب بالطيارة، وأسترجع قيمتها لأستفيد أنا وأهلي منها، فهل يجوز هذا أم لا؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن استحقاق التذكرة يرجع فيه إلى الجهة التي تمنحها، فإن كانت تعطي للموظف مبلغًا محددًا مقابل تذاكر السفر، وتقتطعه له على جهة التمليك، بغض النظر عن كيفية أو تكلفة سفره، فإن هذا المبلغ يعتبر ملكًا له، وله أن يأخذه كاملًا وينتفع به فيما شاء، سواء اشترى به تذاكر أم لم يشتر، وسواء كانت قيمة التذاكر أقل منه أم أكثر.

وأما إن كانت جهة العمل إنما تعطي للموظف ما سيصرفه في تنقله فعلًا، بحيث لو كان سيسافر في الطائرة صرفوا له تذكرة، ولو كان سيسافر بالسيارة، أو إلى منطقة قريبة، أو بعيدة صرفوا له ما يناسب ذلك، فلا يجوز التحايل لأخذ ثمن التذكرة، أو إخبارهم كذبًا بالسفر لمنطقة بعيدة لكي يحصل على تعويض أكثر مما يستحق؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وعلى هذا؛ فينبغي التأكد من جهة العمل، أو الرجوع إلى بنود العقد المبرم معها حتى يتبين لك مدى صحة ما تقوم به، وراجع الفتويين رقم: 135497، ورقم: 136903.

والله أعلم.