عنوان الفتوى : حكم الدعاء للميت بنفس طريقة التسبيح بالسبحة وبعدد محدد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الدعاء لوالدي المتوفى ب: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) بنفس طريقة التسبيح، بمعنى أن أذكر الدعاء 100 مرة بالسبحة، وأنا لست في اتجاه القبلة؟ هل يصح ذلك؟ وهل يصل الدعاء للمتوفى بإذن الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالدعاء للوالد المتوفى، مأمور به شرعا، وهو من البر به بعد الموت، وانظر الفتوى رقم: 304696.

ولا مانع من تكرار الدعاء؛ كما بينا بالفتويين: 169189، 45454.

 دون التقييد بعدد معين، وانظر الفتويين: 156751، 118092، وتوابعها.

واستعمال السبحة في عدِّ الذكر، أو الدعاء جائز، ولكن الأولى استعمال الأصابع؛ كما بينا بالفتوى رقم: 7051 والأولى استقبال القبلة بالدعاء، فإن لم تفعل، فلا حرج عليك؛ كما بينا بالفتوى رقم: 18043.

والله أعلم.