عنوان الفتوى : توفي عن زوجة وثلاث بنات وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم، كما يلي:
لبناته الثلثان -فرضًا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، 
ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع  -البنات- قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنات، والزوجة؛ فهو للإخوة الأشقاء ذكورًا وإناثًا -تعصيًبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من خمس مائة وستة وسبعين (576)؛ فيقسم المال على خمس مائة وستة وسبعين سهمًا، تأخذ البنات ثلثيها: ثلاث مائة وأربعة وثمانين سهمًا؛ لكل واحدة منهن مائة وثمان وعشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: اثنين وسبعين سهمًا، تبقى مائة وعشرين سهمًا هي نصيب العصبة -الإخوة الأشقاء- لكل ذكر منهم ثلاثون سهمًا، ولكل أنثى خمسة عشر سهمًا.

وانظر الفتوى الجدول:

أصل التركة 24 576
بنت 3 16 384
زوجة 1 3 72
شقيق 3   90
شقيقة 2   30

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت