عنوان الفتوى : من كلِّف بعمل ولم يعمله ونزل له راتب، فهل يجوز له الأخذ منه على سبيل القرض؟
أشكركم على الموقع، والمجهود الطيب. أنا كنت موظفًا حكوميًّا في إحدى المؤسسات التعليمية في ليبيا، واستمر عملي بها لمدة 10 سنوات، بعدها أصدرت الدولة قرارًا بإحالة كل من يتبع هذه المؤسسات التعليمة إلى جهاز آخر يسمى جهاز الأمن العام، وهو جهاز أمني، فلم أرغب بالالتحاق بهذا النوع من الأعمال؛ لما فيه من تعارض مع قناعتي، وأسلوب حياتي. بعد ذلك استمر مرتبي المدفوع من الدولة على ما هو عليه، بالرغم من عدم التحاقي، وممارستي للعمل لمدة 7 سنوات، ولم أقم بصرف قيمة المرتب لسنوات؛ تفاديًا لأي محرمات، ولكن بسبب ظروف البلاد في الوقت الحالي، وتعرضي وعائلتي للتهجير من منزلنا، وخوفي على أطفالي من الضياع؛ قمت بسحب المبلغ على أنه دَين، على أن أقوم بإرجاعه إلى المصرف بعد انتهاء الأزمة، وتمكني من بناء مسكن آخر لعائلتي، وقد أبلغت زوجتي بأن المبلغ دَين، وفي حال وفاتي عليهم رده، فهل ما فعلته حرام؟ وهل يحل لي أن أستلف هذا المبلغ وأعيده أم يمكن أن أنفقه على أطفالي وهم أحق به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الراتب المذكور لا يحل لك ما دمت قد كلفت بالعمل الذي يقابله، ورفضت القيام به، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 49901.
ومن ثم؛ فالواجب عليك أن تتحلل من ذلك المال فورًا، برده إلى الجهة المختصة في هذا الشأن.
وبهذا يعلم أنه ليس لك أن تأخذ منه شيئًا على وجه السلف، إلا للضرورة؛ كأن لا تجد ما تسد به حاجتك الأصلية من المطعم، والمشرب، والملبس، ونحو ذلك، فحينئذ يجوز لك الأخذ من ذلك المال بقدر ما تدفع به ضرورتك، وانظر الفتوى رقم: 127340، وإحالاتها.
والله أعلم.