عنوان الفتوى : الفرق بين القرض الربوي والمرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أخذ قرض من الصندوق الاجتماعي، وعليه فائدة، وطبعًا هذا يصبح ربًا، فأنا سآخذ معي أحدًا يأخذ الفلوس معه، وأنا أشتري وأعمل المشروع، وهو يدفع. فهل هذا يصبح ربًا أيضًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الاقتراض من الصندوق الاجتماعي بفائدة: فهذا ربا لا يجوز، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}. وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا؛ آكله، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء". رواه مسلم.

وأما الحالة الثانية: فإن كان قصدك أن تجري معاملة مرابحة مع من لديه المال بحيث يشتري لك الأغراض التي تحتاجها في المشروع، ثم يبيعها لك بربح بعد أن تدخل في ملكه وضمانه؛ فهذا لا حرج فيه لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}. لكن يشترط هنا أن يشتري الممول الأغراض شراء حقيقيًّا فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها لك، ولا يكفي مجرد سداده للثمن عنك.

وللمزيد حول الفرق بين المرابحة والقرض الربوي انظر الفتوى رقم: 65977.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي