عنوان الفتوى : معنى وحكم عدم قدرة الزوجة على إقامة حدود الله مع زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما معنى أن الزوجة لم تعد قادرة على إقامة حدود الله مع زوجها؟ وماذا يخول لها الشرع في هذه الحالة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمقصود بكون المرأة لا تقدر على إقامة حدود الله مع زوجها، أنّها لا تقدر على القيام بحقّ الزوج الواجب عليها بسبب بغضها له، فأباح لها الشرع في هذه الحال أن تختلع من زوجها بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ{البقرة:229}.
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها. تفسير القرطبي (3/ 137)
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخُلُقه، أو خَلْقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]. المغني لابن قدامة  (7/ 323).

والله أعلم.