عنوان الفتوى : لا يجوز منع الزواج من ابنة العم بناءعلى عادة متبعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك قبيلة فى دولة تشاد تسمى التبو من عادتهم ان لا يتزوجوا من ابناء عمومتهم أي من بعضهم البعض وهناك شاب اراد ان يتزوج ابنة عمه ولكن والده لم يوافق على هذا الزواج متبعا بذلك عاداتهم وتقاليدهم، فما الذى على الابن فعله ؟افيدونا افادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزواج من بنت العم وبنت الخال ونحوهما ممن يحل زواجها من القريبات مباح قال تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك... ) وقد أجمع أهل العلم عليه، فلا يجوز منعه بناء على عادة متبعة في بلد ما أو عند قبيلة ما، قال الله عز وجل ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) [الشورى:21] ، وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) [المائدة:87].
فعلى هذا الولد أن يجتهد في إقناع والده وإرضائه حرصاً على بره، فإن " رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخطه " رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه.
ولعل هذا الولد يكسر بزواجه من ابنة عمه هذا الحاجز المبني على تحكيم العادة وتقديمها على الشرع.
فإن لم يوافق أبوه فلعل ترك الزواج من هذه البنت هو الأقرب لبر والده.
والله أعلم.