عنوان الفتوى : حكم العمل مع الصليب الأحمر في توزيع المساعدات للمسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم سؤالي هو: هل يجوز تقديم المساعدة في الصليب الأحمر؟ علماً بأني أساعدهم بالمجان ونقوم بمساعدة الدول الإسلامية مثل العراق وفلسطين وغيرها ولا أقبل بحمل إشارة الصليب.أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت على يقين من أنك لن تخضع لأي ضغوط من تلك الجهة، وأن عملك معهم لن يكون وسيلة إلى تنفيذ شيء من مآربهم الباطلة، وتحقيق غاياتهم المحرمة فلا حرج أن تعمل معهم في المجال الذي ذكرت، وبالشرط الذي إليه أشرت.
وذلك أن الأصل جواز التعامل مع غير المسلمين فيما لم يمنعه الشرع، وهذا منه، بل إن تولي المسلم لما سيوزع على المسلمين أولى من تولي غير المسلم له، دفعاً لما قد يدسه غير المسلم من شرور، ويدعو إليه من كفر وفجور.
وعلى من تولى ذلك من المسلمين أن يستغل تلك الفرصة في الدعوة إلى الله تعالى قدر المستطاع بقوله وبفعله وبعدله وإنصافه اللذين يمثلان عدل الإسلام وإنصافه.
والله أعلم.