عنوان الفتوى : استدانة على وقف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فى واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من عينه بكتاب وقفه ثم على جهة بر لا تنقطع، وشرط فيه لنفسه الشروط العشرة ولم يشترط لنفسه الاستدانة على هذا الوقف، والآن احتاج الوقف المذكور للاستدانة ويريد الواقف وهو الناظر عليه الاستدانة على وقفه المذكور وهو فى يده. فهل والحالة هذه له أن يستدين بغير إذن القاضى أو لابد من إذنه أفيدوا الجواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بد لا تجوز إلا بأمر القاضى وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله أعلم. والمسألة مذكورة فى رد المختار فى الوقف بالجزء الثالث ص 419 وبالفتاوى الحامدية فى الوقف ص 205 وبالأنقروية فى الجزء الأول ص 226

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...