عنوان الفتوى : الغارم إن قضى دينه ثم استفاد مالا فهل يلزمه رد مال الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن ييسر لك عملا حلالا، وأن يبارك لك في رزقك.

وأما ما أخذته من مال الزكاة لقضاء دينك أو بعضه فلا يلزمك رده؛ طالما صرفته في قضاء الدين؛ قال ابن قدامة في المغني: فصل: وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا، فلا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا، لا يجب عليهم ردها بحال، وأربعة منهم، وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ فإنهم يأخذون أخذا مراعى، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع منهم، والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها، أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم، وهو غنى الفقراء والمساكين، وتأليف المؤلفين، وأداء أجر العاملي، وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها، وفضل معهم فضل، ردوا الفضل، إلا الغازي، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له، ذكره الخرقي في غير هذا الموضع. انتهى.

والله أعلم.