عنوان الفتوى : ما يلزم المعلم إن تغيب أياما لكونه لم يكلف بعد بعمل
أنا أستاذ تم تعييني قبل شهر في مؤسسة عمومية، وانتقلت للسكن في البلدة التي بها المؤسسة، وقد أعلمني المدير أنني فائض وبالتالي، فلن تسند إلي أية فصول لتدريسها، وقال لي انتظر حتى يتم البت في وضعيتك من طرف الجهات المعنية، وكنت أحضر إلى المؤسسة بشكل متقطع مرة أو مرتين أسبوعيا فقط... ومؤخرا أتيت للمدير للاستفسار عن وضعيتي، فشرح لي أنه يجب علي الحضور للمؤسسة حتى ولو لم يكن لدي أي عمل بها، ومازلت فائضا.. وقد أحسست أنني ارتكبت خطأ عندما كنت لا أحضر أواخر شهر سبتمبر وأوائل شهر أكتوبر... فهل حلال علي راتب هذين الشهرين؟ وكيف أتوب؟ كما أنني سوف أتسلم راتب 4 أشهر دفعة واحدة. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ أيها السائل الكريم ـ أنك في حكم الأجير الخاص وليس المشترك، حيث إن تعاقدك مع تلك المؤسسة على مدة لا على عمل في ذمتك، والأجير الخاص منافعه مستحقة لجهة عمله طوال مدة دوامه، سواء طلب منه عمل في تلك المدة أم لا، إلا أن تأذن له جهة عمله في عدم الحضور، والواجب عليك الآن إخراج ما يقابل الفترات التي تغيبت فيها، فتردها إلى جهة عملك، ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى، فإن عجزت فتخلص منها بصرفها في المصالح العامة ووجوه الخير، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 213112، 246205، 159435، 238840، 146957 وإحالاتها.
والله أعلم.