عنوان الفتوى : حكم من حلفت أن تتزوج فلانا وحنثت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألت هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله أن منَّ عليك بالتوبة، وقطع العلاقة مع هذا الرجل الأجنبي.

ولا يلزمك الوفاء له بالزواج، فالزواج منه مباح في الأصل، واليمين على مباح، يخير صاحبها بين الوفاء بها، وبين حلها بكفارة اليمين.

  قال ابن قدامة في المغني: فصل: ومتى كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم، كان حلها محرما؛ لأن حلها بفعل المحرم، وهو محرم. وإن كانت على فعل مندوب، أو ترك مكروه، فحلها مكروه. وإن كانت على فعل مباح، فحلها مباح. انتهى.

وقد يكون حلها مندوبا إليه، وقد يكون واجبا إذا كان الزواج منه مكروها أو محرما؛ كأن يكون الرجل فاسقا أو كافرا، فإن المرأة مطالبة أن تتزوج من يُرضى دينه وخلقه، وانظري الفتوى رقم: 212551.

وأما كفارة اليمين، وصفتها، فقد بيناها مفصلة بالفتوى قم: 305740.

والله أعلم.