عنوان الفتوى : مات عن زوجة وابنين وبنتين
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا؛ لقول الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو لأولاده تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ثمانية وأربعين، فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهما؛ تأخذ الزوجة ثمنها: ستة أسهم، يبقى اثنان وأربعون سهما، يأخذ منها كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم.
وانظر الجدول
أصل التركة | 8 | 48 |
زوجة 1 | 1 | 6 |
ابن 2 | 28 | |
بنت 2 | 14 |
والله أعلم.