عنوان الفتوى : ولاية الخال في النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا خاطب، ووالد خطيبتي متوفى، والموجود أخوها، وخالها، فهل يجوز لخالها أن يكون وليّها عند العقد، وأن يكون الأخ شاهدًا على العقد، أم يجب أن يكون الأخ هو وكيل العروس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوليّ المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.

وأما الخال: فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وانظر الفتوى رقم: 22277.

وعليه؛ فالذي يلي نكاح المرأة المذكورة هو أخوها، وليس خالها، أما الخال فيجوز أن يكون شاهدًا، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 31064.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
تزويج المرأة نفسها لمدة معينة دون ولي
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح