عنوان الفتوى : شروط وقوع الطلاق بالإكراه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وقع خلاف شديد بين زوجتي وأهلي، وأصر والدي وإخوتي على الطلاق، حتى وصل الأمر للتهديد من قبل والدي، بقيامه عدة مرات، وفي أكثر من مناسبة، وأمام الناس، بالقول إنني لست ابنه، وإخوتي قالوا لي لست أخانا، وهدد كذلك بإلغاء إقامتي، وطردي من العمل إن لم أطلق، مع العلم أني لم أرد الطلاق، وفي ذلك اليوم، قام أبي بمكالمتي عدة مرات، وتحت الضغط النفسي، والتهديد كنت أنتظر كلمة لكي أعتبرها سببا وأطلق. وأثناء مكالمة أحد إخوتي، ومكالمة أبي لي، قامت زوجتي بالرد بشكل غير لطيف على كلامي؛ فطلقتها .... لكن والله لو لم يتم التهديد، والضغط النفسي، لما طلقتها. هل تعتبر طلقة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمجرد الضغط النفسي، لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان قد أوصلك إلى حد لا تعي فيه ما تقول، فتلفظت عند ذلك بالطلاق، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 23251.

 ثم إن الإكراه المعتبر، الذي يمنع نفوذ الطلاق، له شروط لا يتحقق بدونها.

  قال المرداوي الحنبلي، في الإنصاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:

 أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ -بِكَسْرِ الرَّاءِ- قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ.

 الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِير. اهـ.

  وبناء على ما ذكرنا، فإن تهديد أبيك لك بإلغاء الإقامة، لا يكون من الإكراه المعتبر شرعا، إلا إذا كان قادرا على تنفيذه، وتخشى أن يترتب على ذلك ضرر كبير من نحو ما ذكر من أمثلة، مع عدم وجود ما يمكن أن يدفع به هذا الضرر، ففي هذه الحال، يمكن اعتبارك مكرهًا، فلا ينفذ طلاقك. وإن اختل شيء من ذلك، كان الطلاق نافذا.

وننبه إلى أن وقوع المشاكل بين الزوجة، وأهل الزوج ليس مستغربا، وينبغي لجميع الأطراف تحري الحكمة في حلها، ولا يجعل الطلاق سبيلا للحل. والغالب في حصول هذه المشاكل أن يكون بسبب سكنى الزوجة مع أهل الزوج، ففي هذه الحالة قد يكون السكن المستقل هو الحل، علما بأن هذا المسكن حق للزوجة على زوجها، فلا يلزمها أن تسكن مع أهله، وتراجع الفتوى رقم: 66191.

والله أعلم.