عنوان الفتوى : كيفية إخراج الزكاة في حسابات بنكية متعددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي عدد من الحسابات البنكية الجارية، وعندي استفسار، وهو: كيف أخرج زكاتها؟ مع العلم أنني لا أدري هل دار عليها الحول أم لا بسبب استخدامي المستمر للمال!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس حولان الحول شرطًا لوجوب الزكاة في كل ريال تحصله، إنما يشترط أن يحول الحول دون أن ينقص مالك عن النصاب، وهو ما يعادل في بلدك من الريالات قيمة 595غرامًا من الفضة أو 85 غرامًا من الذهب.

فمتى حال عام كامل ومالك لا ينقص عن هذه القيمة، فإنك تخرج الزكاة في آخر الحول من جميع المبالغ التي تملكها حينها في جميع حساباتك البنكية وجوبًا على قول أبي حنيفة، وجوازًا فيما لم يحل حوله مما ليس ربح تجارة عند الجمهور -ويكون تعجيلًا للزكاة دفعًا لمشقة إفراد كلِّ مالٍ من نفس جنس النصاب مستفادٍ، بحولٍ يخصه-، حتى لو افترضنا -على سبيل المثال- أنك كنت تملك خمسين ألفًا ثم قبل نهاية الحول بيوم ملكت خمسين أخرى في بنوك أخرى، فإنك عند نهاية الحول تزكي من مائة ألف ربع العشر، وهي 2.5%، بأن تقسم 100.000 على 40، فتُخرج 2500 ريال، وهكذا.

ولك أن تزكي كل حساب في حوله.

وراجع -للفائدة- الفتوى رقم: 14496، والفتوى رقم: 212980.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟