عنوان الفتوى : نكاح امرأة لا تغطي وجهها.. مسوغات عدم الحرج
أنا شاب متدين وزوجتي ملتزمة ومنقبة ـ والحمد لله ـ وقد توفي أخي وترك لنا زوجة وطفلين صغيرين، فأردت أن أتزوج منها حتى أحافظ على أولاد أخي من الضياع وأربيهم التربية الصالحة ـ بإذن الله جل وعلا ـ ولكنني متردد بسبب أن زوجة أخي المتوفى هداها الله ليست ملتزمة، فهي محجبة، ولكنها متبرجة ولا تلبس النقاب، فأرجو منكم أن تنصحوني بأفضل الطرق حتى أحافظ على أولاد أخي، فهل أتزوجها إن رضيت بالحجاب الشرعي دون تغطية الوجه؟ وهل يرخص في ذلك للضرورة ؟. وجزاكم الله عن الإسلام كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك ويرحمه ويتقبله وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يوسع له قبره وينور له فيه، إن ربنا قريب مجيب، وإن كانت هذه المرأة ذات دين وخلق ومحتشمة بالستر والحجاب، ويغلب على ظنك أن تعدل بينها وبين زوجتك، فلا بأس بزواجك منها، بل وتؤجر ـ إن شاء الله ـ بهذه النية الصالحة التي تزوجتها من أجلها، نعني الحفاظ على أبناء أخيك، ففي ذلك صلة منك لرحمك وإحسان إليها، وراجع في فضل صلة الرحم الفتوى رقم: 45476.
وتغطية المرأة وجهها في حكمها خلاف بين الفقهاء، سبق بيانه في الفتوى رقم: 4470.
ونحن وإن كنا نرجح وجوب تغطيته إلا أننا لا نرى ما يمنع شرعا من الزواج من المرأة الصالحة المسفرة عن وجهها تقليدا أو مجاراة لعرف -مثلا- لا تبرجا ولا استهانة بأوامر الله، لأن المسألة محل اجتهاد.
والله أعلم.