عنوان الفتوى : حكم إلغاء الركعة بسبب الشك في الركوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أخطئ خطأ بسيطا في الصلوات، وهذا الخطأ هو أني كنت إذا شككت في الركوع، وبعد تقريباً أن أنزل للسجود، أرجع، وألغي الركعة. هل فعلي صحيح؟ وهل أعيد صلوات يوم كامل، علماً أني كنت أريد أن أبحث في الفتاوى، ولكن نسيت؟ وهل إذا أعدتها، أعيد معها صلوات يوم كامل، علماً أني لا أعلم عدد الصلوات بالضبط؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو في أثنائها، بنى على اليقين، أي أنه لا يعتد بالركن المشكوك فيه، بل يعتبر أنه لم يأت به، فيتداركه إن كان ذلك ممكنا، وإلا ألغى الركعة التي وقع الشك في نقص أحد أركانها، وأتى بركعة بدلها.

  قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة, وهو فيها -هل أَخَلَّ به أو لا؟- فحكمه، حكم من لم يأت به, إماما كان، أو منفردا; لأن الأصل عدمه. اهـ.

ويقول ابن عثيمينإذا كان الشك في أثناء الصلاة، فإن العلماء يقولون: من شكَّ في ترك ركن، فَكَتَرْكِه، فإذا كان الشك في أثناء الصلاة، وكان شكاً حقيقياً، ليس وهماً، ولا وسواساً، فلو أنه سجد، وفي أثناء سجوده شك هل ركع أو لم يركع، فإنا نقول له: قم فاركع؛ لأن الأصل عدم الركوع، إلا إذا غلب على ظنه أنه ركع، فإن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه ركع، فإنه يعتد بهذا الظن الغالب، ولكن يسجد للسهو بعد السلام. اهــ.

وانظر الفتوى رقم: 43655 وفيها ذكر خلاف العلماء فيما يفوت به تدارك الركن.

وبناء على ما سبق، فإن ما كنت تقوم به من الرجوع من السجود، للإتيان بالركوع الذي شككت فيه، صواب، لكن إلغاءك لكل ما سبق الركوع من القراءة، والقيام لها، غير صحيح، بل كان عليك أن تعتد بذلك، وتقوم لتأتي بالركوع، ثم تسجد للسهو.

ومع ذلك، فلا تبطل الصلاة بما حصل، لا سيما إن كان عن جهل منك - كما هو الظاهر- وبالتالي، فإنه لا يلزمك إعادة شيء من الصلوات السابقة التي صليتها على الكيفية المذكورة، وقد علمت ما يلزمك إذا شككت أثناء الصلاة في الإتيان بركن من أركانها، فَطَبِّقه فيما يستقبل.

وما ذكرنا من اعتبار الشك في الركن كتيقن التَّرْكِ، محلُّه إذا كان هذا الشك شكا طبيعيا، أما إن كان وسوسة، فلا يلتفت إليه. 

كما أن الشك بعد الفراغ من العبادة، لا عبرة به. 

والله أعلم.