عنوان الفتوى : تقدير أجرة الحجامة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا طبيب، ولديّ خبرة في العلاج بالحجامة10 سنوات، تعلمتها من اثنين من أساتذتي في كليات الطب, وكنت أمارسها في بلدي، وأقدِّر أجرة الحجامة بأجرة حبس الوقت، كما ذكر لي أحد أهل العلم, فلو استغرق وقت الكشف على مريض وقت الكشف على ثلاثة من المرضى مثلًا، فإنني آخذ أجر الكشف على ثلاثة من المرضى, وعلّمت زوجتي لتقوم بحجامة النساء، وكانت تأخذ أجرة أقل، والآن أعمل في قطر وزوجتي معي، ويطلب منا عمل الحجامة خارج إطار عملي في القطاع الخاص, وكنت قد عرضت على مسؤول العمل أن نفتح عيادة للحجامة، ولم يتم ذلك حتى الآن، فكيف يمكنني تقدير أجر الحجامة؟ ولو استغرقت ساعة فهل أحسب أجر ساعة بالعمل الإضافي من عملي بالقطاع الخاص، وآخذ مثلها من المحتجم، تقريبًا مائة ريال؟ أم أحسبها مثلما كنت في بلدي؟ فلو استغرق وقت الكشف مريض وقت الكشف على ثلاثة من المرضى، فهل آخذ قيمة الكشف في قطر ثلاث مرات ـ حوالي 900 ريال؟ أم أحسبها بما هو شائع في قطر حوالي 500 ريال؟ مع العلم أن الإخوة الأفاضل الذين علمت أنهم يعالجون بالحجامة في قطر ليسوا أطباء، وكذلك بالنسبة لزوجتي، فكيف تقدّر أجرة الحجامة، وهي ليست طبيبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور الفقهاء على إباحة أجرة الحجامة، وانظر الفتوى رقم: 210205، وما أحيل عليه فيها.

ولم يرد ـ فيما نعلم ـ حد أو تقدير شرعي لأجرة الحجامة.

وعلى ذلك؛ فيجوز لك تقديرها بما تراه مناسبًا، وكيفما تتفق مع المحجومين، شأنك في ذلك شأن غيرك من الأجراء.

ولا يشترط تقدير الأجرة باعتبار حبس الوقت. 

والله أعلم.